فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
لم يعدها في الوسيط الا ثلاثة فروع وجعل في أولها فرعا آخر وههنا عدها أربعة من غير ذلك المضموم فيجوز ان يقال جعل حالتي الفرع الأخير فرعين ويجوز غير ذلك والامر فيه هين * قال (الباب الرابع في كيفية الصلاة)