فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
أن يظهر له الصواب مقترنا بظهور الخطأ فننظر إن كان الخطأ مستيقنا فنبي ذلك على القولين في وجوب القضاء عند ظهور يقين الخطأ بعد الصلاة إن فلنا يجب بطلت صلاته ههنا ولزمه الاستئناف جهتين كالحادثة الواحدة لا يتصور امضاؤها بحكمين مختلفين وأصحهما أنه ينحرف إلى جهة الصواب ويبنى على صلاته احتسابا لما مضي من صلاته كما يحتسب بجميع صلاته على هذا القول إذا بان يقين الخطأ بعد الصلاة ولا ننكر إقامة الصلاة الواحدة إلى جهتين الا ترى أن أهل قباء كذلك فعلوا (1) وإن كان الخطأ ظاهرا بالاجتهاد فقد ذكرنا أنه إذا وقع ذلك بعد الصلاة لم يؤثر فإذا اتفق في أثنائها فهو
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست