فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
بالأدلة ان قلد يلزمه القضاء ليس مجرى على اطلاقه أيضا لان البصير الجاهل إذا كان بحيث لا يمكنه التعلم فهو كالأعمى يقلد ولا يقضى كما تقدم * قال (ثم مهما صلي بالاجتهاد فتيقن الخطأ وبان جهة الصواب وجب (ح م) عليه القضاء على أحد القولين فان تيقن الخطأ ولم يظهر الصواب الا بالاجهاد ففي القضاء قولان مرتبان وأولى أن يجب عليه ومن صلي أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ولم يتعين له الخطأ فلا قضاء (و) عليه) * المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في اجتهاده فله ثلاث أحوال (أحدها) أن يظهر له الخطأ قبل الشروع في الصلاة (والثانية) أن يظهر بعد الفراغ منها (والثالثة) أن يظهر في أثنائها أما الحالة الأولى فهي غير مذكورة في الكتاب وحكمها أن ننظر ان تيقن الخطأ في اجتهاده أعرض عن مقتضاه وتوجه إلى الجهة التي نعلمها أو يعلمها أو يظنها جهة الكعبة وان ظن الخطأ في اجتهاده وظن أن الصواب جهة أخرى فإن كان دليل الاجتهاد الثاني أوضح عنده من الأول اعرض عن مقتضي الأول وإن كان دليل الأول أوضح عنده جرى على مقتضاه وان تساويا تخير وقيل يصلي إلى الجهتين مرتين وأما الحالة الثانية وهي ان يظهر الخطأ يقينا أو ظنا والقسمان مذكوران في الكتاب أما القسم
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)، الجهل (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست