الثانية وان تيقنه فاما ان لا يزحمه غيره على الاخذ والاستيفاء وهو الحالة الثالثة أو يزحمه غيره عليه وهو الرابعة: الحالة الأولى أن يتحقق عدم الماء حواليه مثل أن يكون في بعض رمال البوادي فيتيمم وهل يفتقر إلى تقديم الطلب عليه فيه وجهان (أحدهما) نعم لان الله تعالى قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وإنما يقال لم يجد إذا فقد بعد الطلب وأظهرهما وهو الذي ذكره في الكتاب انه لا حاجة إلى الطلب لان الطلب مع يقين العدم عبث: وأما ذكر الأول في الاستدلال بالآية ممنوع
(١٩٥)