فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
تصريحا وتعريضا التسوية بين منى الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث وقد قال في التهذيب ان مني المرأة إذا خرج بشهوة أو بغير شهوة وجب الغسل كمني الرجل فإذا وجب الغسل مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على سائر الخواص ولو اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج منها المنى لزمها الغسل بشرطين: أحدهما أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة التي لا شهوة لها: والثاني أن تقضى شهوتها