فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢١
أنه صلى الله عليه وسلم قال (من استجمع نوما فعليه الوضوء) (1) وتفصيله بأن يقال النوم اما أن يكون في غير الصلاة وفي الصلاة: إن كان في غير الصلاة فنظر ان نام قاعدا ممكنا مقعده من مقره فلا ينتقض وضوءه لأنه يأمن استطلاق الوكاء إذا نام على هذه الحالة وقد روى أن أصحاب
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست