لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول قبل غسل باقي الأعضاء لا يجوز وإذا كان كذلك فليشملها نية واحدة بخلاف الافعال فإنها لا تتأتى الا متفرقة ثم الخلاف في مطلق تفريق النية أم فيما إذا نوى رفع الحدث عن العضو المغسول ونفي غسل سائر الأعضاء دون ما إذا اقتصر على رفع الحدث عنه والمشهور الأول: وحكي عن بعض الأصحاب الثاني: وإذا قلنا في المسألة الأولي أنه لا يعتد بغسل اللمعة في الكرة الثانية والثالثة فهل يبطل ما مضى من طهارته أم يجوز البناء فيه وجها تفريق النية: ان قلنا لا يجوز التفريق يمتنع البناء لأنه محتاج عند البناء إلى تجديد النية للباقي وان قلنا يجوز جاز البناء ويبقي النظر في طول الفصل وعدمه فان اعتبرنا الموالاة لم يحتمل طول الفصل *
(٣٣٦)