كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٨ - الصفحة ٨٦
يقبض الوصية بطلت الوصية عنه لأنه لا يجوز أن يوصى لعبده (1) لأن ذلك ملك لورثته لأن الوصية لهم على قدر ملكهم فيه ولو قال إن شاء مكاتبي فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدي الكتابة بيع وإن لم يشأ لم يبع، وإذا قال الرجل إن عجز مكاتبي فهو حر فقال المكاتب قبل حلول النجم قد عجزت لم يكن حرا وإذا حل نجم من نجومه فقال قد عجزت وقال الورثة ليس بعاجز بدروا يماله فإن وجدوا وفاء بنجمه لم يكن يكن عاجزا وإن لم يوجد له وفاء أحلف ما يجد لهم وفاء وكان عاجزا وإذا قال في وصيته إن شاء مكاتبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال قد شئت أن تبيعوني قيل لا تباع إلا برضاك بالعجز فإن قال قد رضيت به بيع وإن لم يرض فالوصية باطلة لأنه لا يجوز بيعه ما كان علين الكتابة وإذا قال الرجل في مرضه ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا عنه ما شاءوا يمن كتابته وإن قل ولهم أن يضعوا ذلك عنه من آخر نجومه وأولها كما لو أوصى لرجل بشئ عليه من دين حال وآجل وضعوا عنه إن شاءوا من الحال وإن شاءوا من الآجل لأن ذلك كله من كتابة المكاتب ودين من الدين، ولو قال ضعوا عنه نجما من نجومه أو بعض نجومه لم يكن لهم إلا أن يضعوا عنه نجما وذلك لهم أن يضعوا أي نجم شاءوا ولو فال ضعوا عنه من بعض نجومه كان لهم أن يضعوا عنه ما شاءوا لأن بينا في قوله أن يضعوا عنه نجما أنه وضع عنه شئ منه فإن قال ضعوا عنه ما يخفف عنه من كتابته أوضعوا عنه جزءا من كتابته أو ضعوا عنه كثيرا من كتابته أو قليلا من كتابته أو ذا مال من كتابته أو غير ذي مال من كتابته كان إليهم أن يضعوا ما شاءوا لأن القليل يخفف عنه من كتابته وكذلك يثقل عليه مع غيره في كتابته وكذلك يكون كثيرا وقليلا وكذلك لو قال ضعوا عنه المائة الباقية عليه من كتابته وزيادة وضعت المائة ولم يكن قوله وزيادة شيئا لأنه لا يضع عنه ما ليس عليه ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته وضعوا عنه النصف وزيادة ما شاءوا لأن ذلك أكثر ما بقي من كتابته ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته ومثل نصفه وضعوا عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصف الذي وضعوا عنه، وهكذا إن قال ومثل ثلاثة أرباعه وضع عنه ما قال، ولو قال ضعوا عنه أكثر ما عليه من الكتابة ومثله مع وضعت عنه الكتابة كلها والفضل عن الكتابة باطل لأنه وضع ما ليس عليه، ولو قال ضعوا عنه ما شاء من كتابته فقال قد شئت أن يضعوها كلها لم يكن ذلك له لأن معقولا أن ما يوضع من الشئ لا يكون إلا وقد بقي من الشئ الموضوع منه شئ ويوضع عنه كل ما قال إذا بقي شئ من الكتابة قل أو كثر لأن ذلك شئ من الكتابة.
الوصية للعبد أن يكاتب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد يخرج من الثلث خاص أهل الوصايا بجميع قيمته نقدا وكوتب على كتابة مثله لا تجير الورثة على غير ذلك وإن كان لا مال له غيره ولا دين عليه ولا وصية لم تجبر الورثة على كتابته وقيل إن شئت كاتبنا في ثلثك وإن شئت لم تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق وإن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا ينقص من ذلك ومتى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيق ولو كانت المسألة بحالها

(1) كذا في بعض لأن في الموضعين. وتأمل.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرعة 3
2 باب القرعة في المماليك وغيرهم 5
3 باب عتق المماليك مع الدين 8
4 باب العتق ثم يظهر للميت مال 9
5 باب كيف قيم الرقيق 10
6 باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة 11
7 عتق الشرك في المرض 14
8 اختلاف المعتق وشريكه 14
9 باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما 15
10 أحكام التدبير 16
11 المشيئة في العتق والتدبير 18
12 إخراج المدبر من التدبير 19
13 جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا يخرجه 21
14 كتابة المدبر وتدبير المكاتب 23
15 جامع التدبير 23
16 العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما 24
17 في مال السيد المدبر 24
18 تدبير النصراني 24
19 تدبير أهل دار الحرب في تدبير المرتد 25
20 تدبير الصبي الذي لم يبلغ 25
21 تدبير المكاتب 26
22 مال المدبر 26
23 ولد المدبر 27
24 ولد المدبرة ووطؤها 27
25 في تدبير ما في البطن 28
26 في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض 29
27 الخلاف في التدبير 29
28 المكاتب 32
29 ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا 33
30 هل في الكتابة شئ تكرهه؟ 34
31 تفسير قوله تعالى " وآتوهم ما مال الله الذي آتاكم " 35
32 من تجوز كتابته من المالكين 36
33 كتابة الصبي 36
34 موت السيد 36
35 كتابة الوصي والأب والولي 37
36 من تجوز كتابته من المماليك 37
37 كتابة النصراني 38
38 كتابة الحربي 39
39 كتابة المرتد من المالكين والمملوكين 41
40 العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه 42
41 العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما 43
42 العبد بين اثنين يكاتبانه معا 44
43 ما تجوز عليه الكتابة 46
44 الكتابة على الإجازة 47
45 الكتابة على البيع 48
46 كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة 48
47 ما يعتق به المكاتب 50
48 حمالة العبيد 51
49 الحكم في الكتابة الفاسدة 52
50 الشرط الذي يفسد الكتابة 53
51 الخيار في الكتابة 53
52 اختلاف السيد والمكاتب 54
53 جماع أحكام المكاتب 56
54 ولد المكاتب وماله 57
55 مال العبد المكاتب 57
56 ما اكتسب المكاتب 58
57 ولد المكاتب من غير سريته 59
58 تسرى المكاتب وولده من سريته 60
59 ولد المكاتب من أمته 60
60 كتاب المكاتب على ولده 61
61 ولد المكاتبة 62
62 مال المكاتبة 63
63 المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما 63
64 تعجيل الكتابة 65
65 بيع المكاتب وشراؤه 66
66 قطاعة المكاتب 69
67 بيع كتابة المكاتب ورقبته 70
68 هبة المكاتب وبيعه 70
69 جناية المكاتب على سيده 71
70 جناية المكاتب ورقيقه 71
71 جناية عبيد المكاتب 73
72 ما جني على المكاتب فله 74
73 جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه 74
74 الجناية على المكاتب ورقيقه 75
75 عتق سيد المكاتب 78
76 المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما 78
77 ميراث المكاتب 79
78 عجز المكاتب بلا رضاه 80
79 بيع كتابة المكاتب 82
80 استحقاق الكتابة 82
81 الوصية بالمكاتب نفسه 84
82 الوصية للمكاتب 85
83 الوصية للعبد أن يكاتب 86
84 الكتابة في المرض 87
85 إفلاس سيد العبد 87
86 ميراث سيد المكاتب 88
87 موت المكاتب 89
88 في إفلاس المكاتب 90
89 ميراث المكاتب وولاؤه 91
90 باب الولاء 91