يقبض الوصية بطلت الوصية عنه لأنه لا يجوز أن يوصى لعبده (1) لأن ذلك ملك لورثته لأن الوصية لهم على قدر ملكهم فيه ولو قال إن شاء مكاتبي فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدي الكتابة بيع وإن لم يشأ لم يبع، وإذا قال الرجل إن عجز مكاتبي فهو حر فقال المكاتب قبل حلول النجم قد عجزت لم يكن حرا وإذا حل نجم من نجومه فقال قد عجزت وقال الورثة ليس بعاجز بدروا يماله فإن وجدوا وفاء بنجمه لم يكن يكن عاجزا وإن لم يوجد له وفاء أحلف ما يجد لهم وفاء وكان عاجزا وإذا قال في وصيته إن شاء مكاتبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال قد شئت أن تبيعوني قيل لا تباع إلا برضاك بالعجز فإن قال قد رضيت به بيع وإن لم يرض فالوصية باطلة لأنه لا يجوز بيعه ما كان علين الكتابة وإذا قال الرجل في مرضه ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا عنه ما شاءوا يمن كتابته وإن قل ولهم أن يضعوا ذلك عنه من آخر نجومه وأولها كما لو أوصى لرجل بشئ عليه من دين حال وآجل وضعوا عنه إن شاءوا من الحال وإن شاءوا من الآجل لأن ذلك كله من كتابة المكاتب ودين من الدين، ولو قال ضعوا عنه نجما من نجومه أو بعض نجومه لم يكن لهم إلا أن يضعوا عنه نجما وذلك لهم أن يضعوا أي نجم شاءوا ولو فال ضعوا عنه من بعض نجومه كان لهم أن يضعوا عنه ما شاءوا لأن بينا في قوله أن يضعوا عنه نجما أنه وضع عنه شئ منه فإن قال ضعوا عنه ما يخفف عنه من كتابته أوضعوا عنه جزءا من كتابته أو ضعوا عنه كثيرا من كتابته أو قليلا من كتابته أو ذا مال من كتابته أو غير ذي مال من كتابته كان إليهم أن يضعوا ما شاءوا لأن القليل يخفف عنه من كتابته وكذلك يثقل عليه مع غيره في كتابته وكذلك يكون كثيرا وقليلا وكذلك لو قال ضعوا عنه المائة الباقية عليه من كتابته وزيادة وضعت المائة ولم يكن قوله وزيادة شيئا لأنه لا يضع عنه ما ليس عليه ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته وضعوا عنه النصف وزيادة ما شاءوا لأن ذلك أكثر ما بقي من كتابته ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته ومثل نصفه وضعوا عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصف الذي وضعوا عنه، وهكذا إن قال ومثل ثلاثة أرباعه وضع عنه ما قال، ولو قال ضعوا عنه أكثر ما عليه من الكتابة ومثله مع وضعت عنه الكتابة كلها والفضل عن الكتابة باطل لأنه وضع ما ليس عليه، ولو قال ضعوا عنه ما شاء من كتابته فقال قد شئت أن يضعوها كلها لم يكن ذلك له لأن معقولا أن ما يوضع من الشئ لا يكون إلا وقد بقي من الشئ الموضوع منه شئ ويوضع عنه كل ما قال إذا بقي شئ من الكتابة قل أو كثر لأن ذلك شئ من الكتابة.
الوصية للعبد أن يكاتب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد يخرج من الثلث خاص أهل الوصايا بجميع قيمته نقدا وكوتب على كتابة مثله لا تجير الورثة على غير ذلك وإن كان لا مال له غيره ولا دين عليه ولا وصية لم تجبر الورثة على كتابته وقيل إن شئت كاتبنا في ثلثك وإن شئت لم تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق وإن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا ينقص من ذلك ومتى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيق ولو كانت المسألة بحالها