كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٨ - الصفحة ٦٠
عتقوا وإن رقت رقوا وإما أن يكونوا رقيقا وإن كانت مكاتبة لسيدة معه في الكتابة أو غير الكتابة فسواء وحكمهم بأمهم دونه وكتابة أمهم غير كتابته إن أدت عتقت وإن أدى دونها عتق لأنه لا يكون حميلا عنها ولا هي عنه.
تسرى المكاتب وولده من سريته (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه فإن فعل فولد له ولد في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولده التي ولدت بوطئ المكاتب في حكم أم الولد ولا تكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطئ بعد عتقه لأنه لا يتم ملكه لماله حتى يعتق فإذا عتق فولدت بعد عتقه لستة أشهر فصاعدا كانت به في حكم أم الولد وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تكن في حكم أم الولد وإذا ولدت للمكاتب جاريته في الكتابة أو امرأته اشتراها فلن أن يبيعها لأن امرأته التي ولدت بالنكاح لا تكون في حكم أم الولد والتي بوطئ فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطئ الفاسد كله ولا تكون في حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البعض ولو ولدت بوطئ المكاتبة ثم ولدت بوطئ الحرية كان بعد عتق سيدها كانت أم ولد بالوطئ بعد الحرية لا بالوطئ الأول وإذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم يجز عتقها ولم تعتق عليه بعتقه إياها وهو مكاتب لم يجز أن تكون أم ولد يمنع بيعها وحكم أم الولد أضعف من العتق وليس كالحر يطأ الأمة يملك بعضها ملكا صحيحا لأنه لو أعتق هذه عتق عليه نصيبه ونصيب صاحبه وإن كان موسرا وإذا جنت أم ولد المكاتب فهي كأمة من إمائه يبيعها إن شاء وإن شاء فداها كما يفدى رقيقه.
ولد المكاتب من أمته (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده وكان له أن يبيع أمته متى شاء فإذا عتق عتق ولده معه. وإذا عتق لم تكن أم ولده في حكم أم ولد بذلك كما وصفت فكان له أن يبيعها وما جنى على المولود أو كسب أنفق عليه منه واستعان به الأب في كتابته إن شاء، وإذا اشترى ولده أو والده أو والدته الذين يعتقون على من يملكهم من الأحرار لم يحز شراؤهم لأن شراءهم إتلاف لماله إنما يجوز له شراء ما يجوز له بيعه، ولو وهبوا له أو أوصى له بهم أو تصدق بهم عليه لم يجز له بيع أحد منهم ووقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق لأنه يومئذ يصح له ملكهم وإن رق فهم رقيق لسيده ولا يباعون، وإن بقي عليه درهم عجز عنه ثم مات ردوا رقيقا وإن قالوا نحن نؤدي ما عليه لو مات لم يكن ذلك لهم، وللمكاتب أن يأخذ مالا إن كان في أيديهم فيؤديه عن نفسه، وإن جنيت عليهم جناية لها أرش فله أن يأخذها وله أن يستعملهم ويأخذ أجور أعمالهم لأنهم في مثل معنى ماله حتى يعتق فإذا عتق عتقوا حين يتم عتقه (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وليس للمكاتب أن يعتق من هؤلاء أحدا لأنهم موقوفون على أن يعجز فيكونوا رقيقا للسيد ولا للسيد أن يعتق واحد منهم لأنهم لو جنى عليهم أو كسبوا كان للمكاتب الاستعانة به فإن أجمعا معا على عتقهم جاز عتقهم، وإذا و لد للمكاتب من أمته فقال السيد ولد له قبل الكتابة وقال المكاتب ولد بعدها فالقول قول المكاتب ما
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرعة 3
2 باب القرعة في المماليك وغيرهم 5
3 باب عتق المماليك مع الدين 8
4 باب العتق ثم يظهر للميت مال 9
5 باب كيف قيم الرقيق 10
6 باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة 11
7 عتق الشرك في المرض 14
8 اختلاف المعتق وشريكه 14
9 باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما 15
10 أحكام التدبير 16
11 المشيئة في العتق والتدبير 18
12 إخراج المدبر من التدبير 19
13 جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا يخرجه 21
14 كتابة المدبر وتدبير المكاتب 23
15 جامع التدبير 23
16 العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما 24
17 في مال السيد المدبر 24
18 تدبير النصراني 24
19 تدبير أهل دار الحرب في تدبير المرتد 25
20 تدبير الصبي الذي لم يبلغ 25
21 تدبير المكاتب 26
22 مال المدبر 26
23 ولد المدبر 27
24 ولد المدبرة ووطؤها 27
25 في تدبير ما في البطن 28
26 في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض 29
27 الخلاف في التدبير 29
28 المكاتب 32
29 ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا 33
30 هل في الكتابة شئ تكرهه؟ 34
31 تفسير قوله تعالى " وآتوهم ما مال الله الذي آتاكم " 35
32 من تجوز كتابته من المالكين 36
33 كتابة الصبي 36
34 موت السيد 36
35 كتابة الوصي والأب والولي 37
36 من تجوز كتابته من المماليك 37
37 كتابة النصراني 38
38 كتابة الحربي 39
39 كتابة المرتد من المالكين والمملوكين 41
40 العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه 42
41 العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما 43
42 العبد بين اثنين يكاتبانه معا 44
43 ما تجوز عليه الكتابة 46
44 الكتابة على الإجازة 47
45 الكتابة على البيع 48
46 كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة 48
47 ما يعتق به المكاتب 50
48 حمالة العبيد 51
49 الحكم في الكتابة الفاسدة 52
50 الشرط الذي يفسد الكتابة 53
51 الخيار في الكتابة 53
52 اختلاف السيد والمكاتب 54
53 جماع أحكام المكاتب 56
54 ولد المكاتب وماله 57
55 مال العبد المكاتب 57
56 ما اكتسب المكاتب 58
57 ولد المكاتب من غير سريته 59
58 تسرى المكاتب وولده من سريته 60
59 ولد المكاتب من أمته 60
60 كتاب المكاتب على ولده 61
61 ولد المكاتبة 62
62 مال المكاتبة 63
63 المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما 63
64 تعجيل الكتابة 65
65 بيع المكاتب وشراؤه 66
66 قطاعة المكاتب 69
67 بيع كتابة المكاتب ورقبته 70
68 هبة المكاتب وبيعه 70
69 جناية المكاتب على سيده 71
70 جناية المكاتب ورقيقه 71
71 جناية عبيد المكاتب 73
72 ما جني على المكاتب فله 74
73 جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه 74
74 الجناية على المكاتب ورقيقه 75
75 عتق سيد المكاتب 78
76 المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما 78
77 ميراث المكاتب 79
78 عجز المكاتب بلا رضاه 80
79 بيع كتابة المكاتب 82
80 استحقاق الكتابة 82
81 الوصية بالمكاتب نفسه 84
82 الوصية للمكاتب 85
83 الوصية للعبد أن يكاتب 86
84 الكتابة في المرض 87
85 إفلاس سيد العبد 87
86 ميراث سيد المكاتب 88
87 موت المكاتب 89
88 في إفلاس المكاتب 90
89 ميراث المكاتب وولاؤه 91
90 باب الولاء 91