كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٣
كتابة المدبر وتدبير المكاتب (قال الشافعي) وإذا دبر الرجل عبده ثم كاتبه فليس الكتابة بإبطال للتدبير إنما إبطاله أن يخرجه من ملكه قبل الكتابة ويسأل فإن قال أردت إثباته على التدبير غير أنى أردت أن أتعجل العتق فهو مدبر مكاتب وهكذا إن كاتب أمة فإن ولدت ولدا فهو مكاتب معها وإن كانت مدبرة مكاتبة فولدها مكاتب مدبر (قال) وإذا كاتب عبده ثم دبره قبل العجز ثم عجز كان مدبرا وإن شاء الثبات على الكتابة ثبتناه عليها فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمله الثلث فإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وإن قال أردت الرجوع في التدبير فلا يكون رجوعا إلا بأن يخرجه من ملكه فهو مدبر وهو مكاتب والقول الثاني أنه يسأل فإن قال أردت الرجوع في التدبير فهو رجوع وهو مكاتب لا تدبير له وإن كاتب عبده ثم دبره قبل العجز ثم عجز كان مدبرا، فإن شاء الثبات على الكتابة ثبت عليها وله الكتابة والتدبير وإن دبر عبده ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات عتق من الثلث وبطلت الكتابة لأن الكتابة لا تكون إبطالا للتدبير إما يكون إبطاله بأن يقول مالكه أردت إبطال ويخرجه من ملكه قبل الكتابة.
جامع التدبير (قال الشافعي) وإذا قال الرجل لعبده: يوم تدخل الدار فأنت حر بعد موتى فذهب عقل السيد ودخل العبد الدار كان مدبرا ولو أعتقه بدخول الدار صحيح العقل ثم ذهب عقله فدخل العبد الدار والسيد ذاهب العقل كان حرا وإن كان السيد قال هذا وهو ذاهب العقل ثم دخل العبد الدار والسيد صحيح العقل لم يعتق لأنه قال المقالة وهو ذاهب العقل لو أعتق لم يجز عتقه ولو أوصى لم تجز وصيته لأنه لم يعقل عتقا ولا وصية ولا غيرهما (قال الشافعي) ولو قال يوم تدخل الدار فأنت حر بعد موتى فلم يدخل العبد الدار حتى مات السيد ثم دخلها لم يعتق لأن العبد قد خرج من ملك السيد وصار لغيره مملوكا ولو قال متى دخلت الدار فأنت حر فمات السيد ثم دخل العبد الدار لم يعتق لأن العتق وقع وهو في ملك غيره ولو قال رجل لعبده متى مت فأنت حر أو غير حر ثم مات لم يكن العبد حرا ولو قال متى مت أنا فأنت حر وله عبيد لم يدر أيهم عنى بهذا ثم مات ولم يبين أقرعنا بينهم فأيهم خرج سهمه أعتقناه ولو قال رجل لعبد له متى مت وأنت بمكة فأنت حر ومتى مت وقد قرأت بالقرآن كله فأنت حر فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله كان حرا وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن كله لم يعتق ولو قال له متى ما مت وقد قرأت قرآنا فأنت حر فإذا قرأ من القرآن شيئا فقد قرأ قرآنا فهو حر ولو قال له متى مت فأنت حر إن شاء ابني فلان فإن شاء ابنه فلان فهو حر وإن لم يشأ فليس بحر وإن مات ابنه فلان قبل يشاء أو خرس أو ذهب عقله قبل أن يشاء لم يكن حر إلا أن يبرأ من خرسه أو يرجع عقله فيشاء فيكون حرا إن خرج من الثلث (قال الشافعي) وجماع هذا أنه إذا أعتقه على شرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق إلا بأن تكمل الشروط التي أعتقه عليها أو الصفة أو الصفات ولا أعتقه بأقل مما شرط أنه يعتق به أبدا ومثل هذا الرجل يقول لجاريته أو عبده في وصيته إن مت من مرضى هذا فأنت حر أو أنت حرة ويوصى لناس بوصايا ثم يفيق من مرضه ثم يموت ولم ينقض وصيته فلا يعتق العبد ولا الأمة
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرعة 3
2 باب القرعة في المماليك وغيرهم 5
3 باب عتق المماليك مع الدين 8
4 باب العتق ثم يظهر للميت مال 9
5 باب كيف قيم الرقيق 10
6 باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة 11
7 عتق الشرك في المرض 14
8 اختلاف المعتق وشريكه 14
9 باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما 15
10 أحكام التدبير 16
11 المشيئة في العتق والتدبير 18
12 إخراج المدبر من التدبير 19
13 جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا يخرجه 21
14 كتابة المدبر وتدبير المكاتب 23
15 جامع التدبير 23
16 العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما 24
17 في مال السيد المدبر 24
18 تدبير النصراني 24
19 تدبير أهل دار الحرب في تدبير المرتد 25
20 تدبير الصبي الذي لم يبلغ 25
21 تدبير المكاتب 26
22 مال المدبر 26
23 ولد المدبر 27
24 ولد المدبرة ووطؤها 27
25 في تدبير ما في البطن 28
26 في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض 29
27 الخلاف في التدبير 29
28 المكاتب 32
29 ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا 33
30 هل في الكتابة شئ تكرهه؟ 34
31 تفسير قوله تعالى " وآتوهم ما مال الله الذي آتاكم " 35
32 من تجوز كتابته من المالكين 36
33 كتابة الصبي 36
34 موت السيد 36
35 كتابة الوصي والأب والولي 37
36 من تجوز كتابته من المماليك 37
37 كتابة النصراني 38
38 كتابة الحربي 39
39 كتابة المرتد من المالكين والمملوكين 41
40 العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه 42
41 العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما 43
42 العبد بين اثنين يكاتبانه معا 44
43 ما تجوز عليه الكتابة 46
44 الكتابة على الإجازة 47
45 الكتابة على البيع 48
46 كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة 48
47 ما يعتق به المكاتب 50
48 حمالة العبيد 51
49 الحكم في الكتابة الفاسدة 52
50 الشرط الذي يفسد الكتابة 53
51 الخيار في الكتابة 53
52 اختلاف السيد والمكاتب 54
53 جماع أحكام المكاتب 56
54 ولد المكاتب وماله 57
55 مال العبد المكاتب 57
56 ما اكتسب المكاتب 58
57 ولد المكاتب من غير سريته 59
58 تسرى المكاتب وولده من سريته 60
59 ولد المكاتب من أمته 60
60 كتاب المكاتب على ولده 61
61 ولد المكاتبة 62
62 مال المكاتبة 63
63 المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما 63
64 تعجيل الكتابة 65
65 بيع المكاتب وشراؤه 66
66 قطاعة المكاتب 69
67 بيع كتابة المكاتب ورقبته 70
68 هبة المكاتب وبيعه 70
69 جناية المكاتب على سيده 71
70 جناية المكاتب ورقيقه 71
71 جناية عبيد المكاتب 73
72 ما جني على المكاتب فله 74
73 جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه 74
74 الجناية على المكاتب ورقيقه 75
75 عتق سيد المكاتب 78
76 المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما 78
77 ميراث المكاتب 79
78 عجز المكاتب بلا رضاه 80
79 بيع كتابة المكاتب 82
80 استحقاق الكتابة 82
81 الوصية بالمكاتب نفسه 84
82 الوصية للمكاتب 85
83 الوصية للعبد أن يكاتب 86
84 الكتابة في المرض 87
85 إفلاس سيد العبد 87
86 ميراث سيد المكاتب 88
87 موت المكاتب 89
88 في إفلاس المكاتب 90
89 ميراث المكاتب وولاؤه 91
90 باب الولاء 91