كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٤
ولا شئ لي منه كان له الرجوع فيه من قبل أنه أعطاه مالا يملك من كسب العبد إذا كسبه العبد فإن أعطاه إياه حينئذ بعلم شريكه وكم هو وإذنه جاز له وله الرجوع ما لم يقبضه شريكه فأما قبل كسبه أو قبل علم الشريك وتسليمه فلا يجوز ولا يجوز أن يكاتبه بإذنه إلا أن يأذن له في كتابة العبد كله فيكون الشريك وكيلا لشريكه في كتابته فيكاتبه كتابة واحدة فتكون بينهما نصفين فإن كاتب رجل عبد بغير إذن شريكه على خمسين فأداها إليه فلشريكه نصفها ولا يعتق وإن أداها إلى سيده الذي كاتبه وأدى إلى سيده الذي لم يكاتبه مثلها عتق لأنه قد أدى إليه خمسين سلمت ويتراجع السيد الذي كاتبه والمكاتب بقيمة نصفه لأنه عتق بكتابة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من خمسين رجع عليه العبد بالفضل على الخمسين وإن كان أكثر من خمسين رجع عليه السيد بالزائد على الخمسين ولو أراد شريكه في العبد الذي لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول لا أقبض الخمسين لم يكن له وقبضت عليه لأنه قد أدى إليه مثل ما أدى إلى صاحبه وإن كان السيد موسرا ضمن لشريكه نصف قيمته وكان العبد حرا كله لأنه أعتق ما ملك من عبد ولآخر فيه شرك (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإن كان معسرا عتق نصيبه منه وكان المالك على نصيبه منه كما كان قبل الكتابة ولو أن شريكه حين أعتقن أعتق نصيبه منه كان العتق موقوفا فإن كان المعتق الأول موسرا فأدى قيمته إليه عتق عليه كله وكان له ولاؤه وإن كان معسرا عتق على الشريك ما أعتق منه وكان ولاؤه بينهما وهكذا لو كان العبد بين ثلاثة أو أربعة أو أكثر. وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما بإذن صاحبه أو بغير إذنه ثم كاتبه الآخر فالكتابة كلها فاسدة لأن العقد الأول فاسد فكذلك العقد الثاني، ولا تجوز كتابة العبد بين الاثنين حتى يجتمعا جميعا على كتابته يجعلانها عقدا واحدا ويكونان شريكين فيها مستويي الشركة ولا خير في أن (1) لا يكون لأحدهما في الكتابة أكثر مما للاخر.
العبد بين اثنين يكاتبانه معا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال: قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وبهذا نأخذ فلا يكون لاحد من الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه فإن أخذه فهو ضامن لنصيب صاحبه منه وشريكه بالخيار في أن يتبع المكاتب ويتبع المكاتب الذي دفع إليه أو يتبع المدفوع إليه ولا يبرأ المكاتب حتى يقبض كل من له فيه حق جميع حصته في كتابته وإذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا كتابة واحدة فالكتابة جائزة ليس لواحد منهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه وما أخذ أحدهما دون صاحبه فهو ضامن له حتى يؤديه إلى صاحبه وإن أدى إلى أحدهما جميع نصيبه دون صاحبه لم يعتق لأنه لم يسلم له ما أدى إليه حتى يقبض صاحبه مثله أو يبرئ المكاتب من مثله فإن فعل عتق المكاتب ولو أذن أحدهما لصاحبه أن يقبض من المكاتب دونه فقبض جميع حصته ففيها قولان. أحدهما: أن لا يعتق المكاتب لأن لشريكه الرجوع عليه بما أخذ منه وإذنه له أن يقبض ما لم يكن في يدي السيد فيعطيه إياه إذنه بما

(1) لعل (لا) زائدة من قلم الناسخ تأمل.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرعة 3
2 باب القرعة في المماليك وغيرهم 5
3 باب عتق المماليك مع الدين 8
4 باب العتق ثم يظهر للميت مال 9
5 باب كيف قيم الرقيق 10
6 باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة 11
7 عتق الشرك في المرض 14
8 اختلاف المعتق وشريكه 14
9 باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما 15
10 أحكام التدبير 16
11 المشيئة في العتق والتدبير 18
12 إخراج المدبر من التدبير 19
13 جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا يخرجه 21
14 كتابة المدبر وتدبير المكاتب 23
15 جامع التدبير 23
16 العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما 24
17 في مال السيد المدبر 24
18 تدبير النصراني 24
19 تدبير أهل دار الحرب في تدبير المرتد 25
20 تدبير الصبي الذي لم يبلغ 25
21 تدبير المكاتب 26
22 مال المدبر 26
23 ولد المدبر 27
24 ولد المدبرة ووطؤها 27
25 في تدبير ما في البطن 28
26 في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض 29
27 الخلاف في التدبير 29
28 المكاتب 32
29 ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا 33
30 هل في الكتابة شئ تكرهه؟ 34
31 تفسير قوله تعالى " وآتوهم ما مال الله الذي آتاكم " 35
32 من تجوز كتابته من المالكين 36
33 كتابة الصبي 36
34 موت السيد 36
35 كتابة الوصي والأب والولي 37
36 من تجوز كتابته من المماليك 37
37 كتابة النصراني 38
38 كتابة الحربي 39
39 كتابة المرتد من المالكين والمملوكين 41
40 العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه 42
41 العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما 43
42 العبد بين اثنين يكاتبانه معا 44
43 ما تجوز عليه الكتابة 46
44 الكتابة على الإجازة 47
45 الكتابة على البيع 48
46 كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة 48
47 ما يعتق به المكاتب 50
48 حمالة العبيد 51
49 الحكم في الكتابة الفاسدة 52
50 الشرط الذي يفسد الكتابة 53
51 الخيار في الكتابة 53
52 اختلاف السيد والمكاتب 54
53 جماع أحكام المكاتب 56
54 ولد المكاتب وماله 57
55 مال العبد المكاتب 57
56 ما اكتسب المكاتب 58
57 ولد المكاتب من غير سريته 59
58 تسرى المكاتب وولده من سريته 60
59 ولد المكاتب من أمته 60
60 كتاب المكاتب على ولده 61
61 ولد المكاتبة 62
62 مال المكاتبة 63
63 المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما 63
64 تعجيل الكتابة 65
65 بيع المكاتب وشراؤه 66
66 قطاعة المكاتب 69
67 بيع كتابة المكاتب ورقبته 70
68 هبة المكاتب وبيعه 70
69 جناية المكاتب على سيده 71
70 جناية المكاتب ورقيقه 71
71 جناية عبيد المكاتب 73
72 ما جني على المكاتب فله 74
73 جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه 74
74 الجناية على المكاتب ورقيقه 75
75 عتق سيد المكاتب 78
76 المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما 78
77 ميراث المكاتب 79
78 عجز المكاتب بلا رضاه 80
79 بيع كتابة المكاتب 82
80 استحقاق الكتابة 82
81 الوصية بالمكاتب نفسه 84
82 الوصية للمكاتب 85
83 الوصية للعبد أن يكاتب 86
84 الكتابة في المرض 87
85 إفلاس سيد العبد 87
86 ميراث سيد المكاتب 88
87 موت المكاتب 89
88 في إفلاس المكاتب 90
89 ميراث المكاتب وولاؤه 91
90 باب الولاء 91