الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
باب القول فيما لا تعقله العاقلة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا، ويعقل ما سوى ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك جاء الأثر عن الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال كثير من الناس إن معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تعقل العاقلة عبدا) هو أن العاقلة لا تعقل عن أخيها العبد لو قتله أخوها، ولا تعقل جناية فعل عبد من عبيدها، وليس هو عندي كذلك ولكن هو عندي أنها لا تعقل جناية عبد من عبيد بعضها إذا جنى على أحد لان العبد مسلم بما جنى فعلى سيده أن يسلمه بجنايته، فاما ان يجني بعضهم جناية بخطأ منه فيقتل عبدا لبعض المسلمين فلا بد أن يدوه كما يدون غيره، لان في هذه الحال غارم ولا بد بد من قيامهم في غرمه إذا كان ذلك خطأ من فعله فعلى معنى ما قلنا يخرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تدري العاقلة عبدا) وذلك أقرب إلى الحق والنصفة.
باب القول في عبد ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنينا حيا أو ميتا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن عبدا ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنينا ميتا كان على السيد أن يدفع إلى المرأة إن كان لهما ولد سدس قيمة الغرة فإن لم يكن لهما ولد دفع إليها قيمة ثلث غرة وهي الغرة التي تجب في الجنين إذا كان ميتا، فان طرحته حيا ومات من ساعته وجب عليه أن يدفع إلى المرأة من جناية عبده ثلث العبد الا أن يشاء ان يفديه فيفديه بثلث دية جناية الجنين الحي ان ظن بثلثه وهذا ان
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست