الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
لهم بالدية فيكون أمر ذلك إليهم، وتكون كل دية أو صلح كانت في العمد واجبة على المتعمد في ماله دون مال عاقلته. قال: وكل شئ كان من الخطأ في النفس وما دونها فهو في أموال العاقلة وعليها والعاقلة فهي العشيرة ولا ينبغي أن تحمل الدية على البطن الأدنى إلى الجانب إذا لم يكن هذا البطن يحتمل الدية، فإذا لم يكن يحتملها ضم إليه أقرب البطون إليه، على قدر ما يحتملون يكون غرمهم في ذلك، وإن كانت العاقلة أصحاب دواوين وكانوا يقبضون الأرزاق من الإمام مع من يقبض من المسلمين أخرجت الدية في ثلاث سنين في أعطياتهم يلزم كل رجل في سنته كسر كسر أو أقل أو أكثر على قدر كثرتهم وقلتهم وعلى قدر ما يحتملون في أعطياتهم.
باب القول في عدد ما في الانسان من الدية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في النفس الدية، وفي البصر الدية، وفي السمع الدية إذا صم فلم يسمع، وفي الخرس الدية إذا ضرب الرجل ضربة فخرس منها، وفي الصوت الدية إذا انقطع صوت الرجل، وفي اللسان الدية، وفي العقل الدية، وفي الانف الدية، وفي الظهر إذا دق فلم يتجبر الدية، وفي الذكر الدية، وفي الغايط الدية، وفي البول إذا ضرب صاحبه فسلس فلم يقف الدية، وفي الرجلين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الاذنين إذا استؤصلتا الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية وفي الأسنان الدية، قال: وأما شعر اللحية وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب عمل بصاحبهما أو معنى فقد قال غيرنا ان فيهما دية، ولسنا نرى ذلك ولكن يكون فيهما حكومة غليظة تقارب الدية، وكذلك قال غيرنا في أشفار العينين وشعر الحاجبين دية دية،
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست