الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
قريب أن بعيد أو ولد له صغير لم يجز له أن يرجع فيها لان الصدقة إنما تصدق بها لله فليس حالها كحال الهبة.
قال: ومن وهب لابنه هبة وكان صغيرا كان له أن يرجع فيها، ولا يجوز له أن يرجع في الصدقة.
باب القول في المعمري والرقبى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الرقبى والعمرى يجريان مجرى الهبة إذا دفعها الدافع إلى المدفوع إليه وقال هي لك ولعقبك، أو ولدك، فإذا قال له ذلك كان هو وولده أولى بها من المرقب أو المعمر، وجرت مواريث للمعطى والعقبة أبدا، وان قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك فاسكنها ما عشت، أو هذه النخل فكلها ما عشت كانت له حياته، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمر لان المؤمنين على شروطهم وعلى هذا يخرج معنى الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي بعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بقوله وقعت فيه المواريث أن المواريث وقعت بقول المعطي لك ولعقبك وهذا فهو الذي لا يرجع إلى المعطي من الرقبى والعمري فاما ما لم يذكر فيه المعطي للمعطى عقبا فالناس فيه على شروطهم.
باب القول في ضمان العارية وفي الرجل يموت وللمرأة عليه مهر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العارية إذا أخذت بضمان مضمونة وإن لم تؤخذ بضمان لم يكن مستعيرها ضامنا لها، وقد
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست