الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
إطعام عشرة مساكين، وكيف يكون لهم مطعما من لم يدفع عنهم بأكل الطعام جوعا، وإنما أوجب الله سبحانه عتق رقبة كاملة، أو كسوة سابغة ساترة، أو اطعاما، والاطعام فلا يكون إلا لطاعم يطعمه والطاعم فلا يكون إلا آكلا وهو لو سلم الكفارات إليهم فاشتروا بها ثوبا واحدا بينهم أو اشتركوا بها في حمار، أو اتخذوا بها آنية، أو شعارا لم يكن ذلك أدى ما أمر به الله من عتق ولا كسوة ولا إطعام مساكين، فلذلك كان الامر عندنا كذلك وقلنا فيه بما قلنا وتكلمنا في شرحه بما تكلمنا، ولو جاز أن يطعمهم طعام يومين في يوم فيطعمهم صاعا صاعا ويحتسب بها كفارتين في يوم لجاز أن يطعمهم كفارة واحدة في يومين فيطعم العشرة في كل يوم مدا مدا لان الزيادة والنقصان سواء إذا أزيلت الكفارة عما جعلت عليه من المعنى.
باب القول فيما لا يحلف فيه أحد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ثلاثة أشياء لا يحلف فيها أحد وهي الزنا، والسرقة وشرب الخمر، فمن ادعي عليه شئ من هذا ولم يكن للمدعي على دعواه بينة لم يلزمه الحد إذا لم يقم عليه بذلك البينة، ومن ذكر عن رجل أو امرأة زنا، فقال: هو زان أو زانية سئل عما قال وقذف به صاحبه البينة فإن أتى على ذلك بثلاثة حتى كونوا معه أربعة أقيم على المقذوف الحد، وان لم يأت بتمام الأربعة الشهود جلد الحد لأنه قاذف.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 187 188 189 191 192 ... » »»
الفهرست