الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا استودع رجل رجلا وديعة فتلفت عنده فليس عليه فيها ضمان الا أن يكون تلفها بجناية من المستودع فيكون ضامنا لها، والجناية أن يكون أعارها، أو رهنها أو أستودعها انسانا غيره أو ما أشبه ذلك بغير اذن المستودع فحينئذ يكون ضامنا لها.
قال: فان ادعى المستودع أنها ضاعت فلا ضمان عليه والقول قولا الا أن يتهمه المستودع فيستحلفه.
قال ولو أن رجلين استودعا رجلا وداعة فلم يدر أيهما استودعه إياها وادعاها كل واحد منهما لنفسه فقد اختلف في هذه المسألة وأحسن ما أرى أنا في ذلك أن تحبس الوديعة حتى يقيم صاحبها عليها البينة، فان أقاما كلاهما البينة واستوى شهودهما في وصف الوديعة وتحليتها قسمت بينهما الوديعة فإن لم يكن لهما بينة استحلفا، فإن نكل أحدهما وحلف الآخر دفعت إلى الحالف، وإن حلفا جميعا قسمت أيضا بينهما.
قال: فإن أستودع رجل رجلا وديعة نقدا فمات المستودع بعد ذلك فلم يعرف الورثة الوديعة فإنه لا حق له قبلهم إلا أن يتهمهم فيستحلفهم ولا يجب له شئ سوى ذلك عليهم لان صاحبهم كان غير ضامن لما استودع من هذه الوديعة فلذلك لم يلزمهم إذا لم يعرفوها ولم يقفوا على أنه استودع صاحبهم ما ذكر وادعى.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 209 210 ... » »»
الفهرست