الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
عليه به منذ لك فموقوف له حتى يقبله عند الكبر أو لا يقبله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وقفت عليه أو قفت غلتها وعملها أيضا، وإن كان له ولي مثل الأب والجد فقبل له جاز قبوله.
باب القول فيمن وهب شيئا بطلب به عوضا وفي المكاتب يشتري رقبة بالذي بقي عليه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وهب واهب شيئا يطلب به عوضا بعينه فلم يعط ذلك العوض فله أن يرجع في هبته، فإن لم يرجع في هبته حتى كان بعد تلف ذلك الذي طلبه عوضا من هبته فله أن يرجع ساعة علم بتلف ذلك الشئ، فان تمدا بعد علمه وقتا أو وقتين أو يوما أو يومين ثم رجع بعد ذلك في هبته فليس يجوز ذلك له لأنه قد ترك الهبة في يد الموهوب له بعد ذهاب العوض فكان تركه لها بعد علمه تسليما منه لها.
وكذلك لو وهب رجل لرجل دراهم فاستهلكها أو خلطها بدراهم مثلها فاختلطت فلم يعرفها بأعيانها من غيرها لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل لأنها غير قائمة بأعيانها.
وكذلك لو وهب رجل لرجل دينا له عليه لم يكن له إلى الرجوع فيه سبيل لأنه مال مستهلك غير قائم بعنيه، وكل ما وهب لله أو لصلة رحم فلا سبيل لصاحبه إليه بسبب ولا معنى.
قال: ولا بأس بأن يشتري الرجل مكاتبا بما بقي من مكاتبته فيه إذا أجاز ذلك المكاتب ورضي به وإن اشترط الولاء كان ذلك له.
باب القول في الرجوع عن الصدقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من تصدق بصدقة على
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست