الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
إليه ما أخرج في غرمه، وكذلك أصحاب العيون إذا أحياها بعضهم لم يكن للآخرين أن يزرعوا بها حتى يؤدوا من المؤنة بقدر الذي أخرجه فيها شركاؤهم.
باب القول في الشوارع والطرق التي تؤتى من كل جانب والأزقة إذا تشاجر أهلها في سعتها وضيقها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تشاجر أهل الطرق وأهل الشوارع وأهل الأزقة في أزقتهم التي لا منفذ لها رأينا أن يجعل عرض الطريق التي لها منافذ ومسالك سبع أذرع وعرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها، وبذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطرق ذوات المنافذ، والطرق التي لا منافذ لها، فاما الطرق الكبار التي تجتاز فيها المحامل والأثقال فأرى أن أقل ما يجعل عرضها رمحا، وهو اثنا عشر ذراعا، ولم يأت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوارع المحامل تفسير ولا تقدير لأنها لم تكن على عهده صلوات الله عليه، وإنما قلنا نحن بهذا المقدار فيها بالاجتهاد منا لرأينا وما رأيناه أوسط الأشياء في تقديرنا واتبعنا في ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فجعلنا من ذلك مقدارا حسنا لم نجعل سعة الشارع إذا تشاكس فيه أهله أوسع من الاثني عشر ذراعا فنضيق بذلك على أهل المنازل المتشاكسين ولم نجعلها أقل من ذلك فيضيق على أبناء السبيل المجتازين ولا غيرهم من المتسوقين.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وينبغي للامام أن يتفقد طرق المسلمين، وسبلهم وأسواقهم ومدنهم، فيصلح نيار الطرق للحجاج وأبناء السبيل ويحيي مياهها، وينقي مجاولها، ويسهل ما أمكنه
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 191 192 193 194 195 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست