الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
من صعبها ويقطع ما يضر بالمار من شجر، ويهدم الصوامع الطوال التي في المدن التي تشرف على منازل المسلمين وتبدو لمن ارتقى فيها حرمهم فان ذلك من أصلح أمورهم لان في طولها واشراف من فها هتكا لحريم المسلمين وسوأة إلى جيران المساجد من المسلمين.
قال: وكذلك ينبغي له أن يوسع قوارع طرقهم ويحوز الناس يمينا وشمالا عن الاضرار بالمجتازين والتضييق على المقبلين والمدبرين وأن يأمرهم بتفقد السكك ويأخذ أصحابها بتنظيفها وابعاد ما يضيقها عنها لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بتنظيف العذرات وهي الأفنية والساحات، وان يأمر بقطع الكنف البارزة إلى الطرق والشوارع وتحويلها إلى داخل المنازل.
باب القول في شريكين اقتسما أرضا فوقعت لأحدهما بير في أرض صاحبه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اقتسم الشريكان أرضا بينهما فوقعت لأحدهما بير في نصيب صاحبه فليس له أن يمنعه من الدخول إليها والشرب والاستسقاء منها، فإن كان ذلك يضر به لزرع قد زرعه أو لسبب قد أحدثه انتقضت القسمة بينهما واقتسما قسمة جديدة، وللبير حريمها لا يحدث على صاحبها فيه حدث.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست