الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
الذي يفور منه ماؤها خمس مائة ذراع من كل جانب منها كلها من شرقيها وغربيها ويمانيها وشاميها لا يدخل على صاحبها في سحسحه ولا يحتفر في شئ من حريمه، وحريم البير الجاهلية خمسون ذراعا من كل جانب، وحريم البير الاسلامية الحادثة أربعون ذراعا فهذا أحسن ما رأينا وسمعنا في ذلك.
باب القول فيمن أحدث بناءا في أرض بغير إذن صاحبها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو بنى رجل في أرض قوم بلا أذنهم فقاموا عليه في ذلك يطلبون أرضهم حكم عليه لهم بهدم ما بنى في أرضهم وابعاد نقضه من ساحتهم وان بنى باذنهم وشرط عليهم ألا يبرح هو وعقبه من ذلك المكان أبدا رأينا لهم أن لا يخرجوه إلا بحدث يحدثه في الاسلام، فإذا كان ذلك منه وكانوا قد شرطوا له ما شرطوا دفعوا إليه ما غرم في داره وصيروا إليه ما أخرج في بنائه، وإن كان لم يشرط عليهم المقام في أرضهم والسكنى إلى أي وقت من الأوقات شاء، وإنما استأذنهم في البناء استيذانا مرسلا فأذنوا له فبنى ثم احتاجوا إلى أرضهم فليدفعوا إليه قيمة بنائه يوم حاجتهم إلى ما بنا فيه داره من أرضهم.
باب القول في الشريكين في السفل والعلو قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان لرجل سفل بيت ولآخر علو فوقه فانهدم، فأبي صاحب السفل أن يبني سفله، وأراد صاحب العلو رد مسكنه قضي له على صاحب السفل ببناء سفله ليستقيم لصاحب العلو بناء علوه لأنه لا علو إلا بسفل، فان ذكر إعسارا أطلق لصاحب العلو أن يبني السفل ولا يترك صاحب السفل يسكنه حتى يؤدي
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 191 192 193 194 195 197 198 199 ... » »»
الفهرست