الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
استعار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفوان بن أمية الجمحي دروعا فقال له عارية مضمونة أم غصبا فقال بل عارية مضمونة فضمنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو تلفت لغرمها له. فاما المرأة فهي أسوة الغرماء في مهرها تضرب سهمها مع سهامهم في مال زوجها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن العارية تضمن أو لا تضمن؟ فقال: العارية مضمونة إذا اخذها مستعيرها بضمان، وما كان من غير ذلك مما يستعيره الناس بينهم فلا ضمان عليه إلا أن يخالف في الدابة ما استعارها له وفيه فيضمن ما حدث بها عند تعديه فيها، وكأن يقول رحمة الله عليه إن المرأة أسوة الغرماء في مهرها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من استعار عارية بلا ضمان فخالف فيها مثل ان يستعير حمارا إلى بلد فركبه إلى بلد أبعد منه أو يعيره غيره فيتلف تحته فيلزمه في ذلك كله غرامته، وكذلك كلما كان من الثياب والحلي إذا استعير لان يلبس في البلد فسوفر به إلى بلد أخرى، أو أعاره المستعير انسانا غيره فتلف في شئ من ذلك كان على المستعير غرمة لخلافه فيه.
باب القول في الوديعة وما أمر الله تعالى به فيها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليهم) * (2)

(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 209 ... » »»
الفهرست