الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
باب القول في الهبة والصدقة إذا علمت وعرفت وحددت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس عندنا أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك داري في موضع كذا وكذا. قال: والهبة عندنا جائزة، وكذلك الصدقة، وان لم تقبض إذا حددت وفهمت وعرفت وأشهد عليها لا اختلاف عند علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: وتحديدها أن يقول قد وهبت لك داري التي في موضع كذا وكذا وحدودها كذا وكذا، وكذلك القول في الصدقة قال: وكذلك لو قال له قد وهبت لك جاريتي أو عبدي أو فرسي أو جملي جاز ذلك إذا كان ذلك الموهوب له بالحضرة.
باب القول فيمن تصدق قدار أو بأرض أو مال على رجل ولم يكن قبضها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من تصدق بصدقة على صغير أو كبير وكانت الصدقة في يده لم يخرجها، إلا أنه قد بين وأخبر بها وأشهد على نفسه للموهب له بها فهي جائزة لمن وهبها من بعد الاشهاد له بها والقبول من الموهوب له بها لا يختلف في ذلك علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه يقول: الذي أرى في ذلك أن الشهادة إذا قامت فهي أوكد من القبض ومن الحوز إلا أن يكون المتصدق عليه والموهوب له لم يقبلا فإن كانا كذلك في ترك القبول لم تكن الهبة ولا الصدقة مستحقة ولا البينة في ذلك نافعة لان المتصدق عليه ربما قبله وربما لم يقبله، فان قبل مع البينة كانت له، وان لم يقبل لم تكن له، وأما الصغير فما تصدق
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست