أثبت ذلك في كتابه، وكذلك إن كان لم يطلق له أن يسافر به أثبت ذلك أيضا في الكتاب.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ثم يكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه، وتكون الوضيعة على رأس المال خاصا، ولا يكون للمضارب أن يخلط مال المضاربة في ماله، ولا أن يدفعه إلى غيره مضاربة، ولا يسلف من عين هذا المال أحدا شيئا، فإن كان صاحب المال قال له افعل فيه برأيك، وأفعل فيه كلما أحببت جاز له فيه كل فعل إلا الأسلاف له، أو أن يأخذ به سفتجة (*)، إلا أن يأذن له في هذين المعنيين، بأعيانهما رب المال فيجوز ذلك له، فإذا اتجر بالمال المضارب في المصر، فما أنفق من نفقة على نفسه فهي من ماله، وما أنفق على التجارة فهي من الربح، ان ربح ربحا، فإن لم يربح فما أنفق على المال فهو من رأس المال. قال: فان اشترط أحدهما أن له من الربح كذا وكذا درهما وللآخر ما بقي كان هذا شرطا فاسدا لا يجوز، لأنه غرر على صاحب الفضلة، لان المال ربما لم يخرج فيه من الربح، إلا تلك الدارهم بعينها، فيأخذها الذي شرطها له ويبقى الآخر لا فضلة له ولا ربح وهذا غرر فاسد، لا يجوز لأنه قد سمى لأحدهما دراهم موزونة معدودة، ولم يسم للآخر شيئا محدودا أو معدودا. قال: وإن قالا وشرطا بينهما إن لأحدهما من الربح ربعه، أو عشره، أو نصف عشره، أو ثمن عشره، أو أقل أو أكثر بعد أن يكون جزءا من الربح مسمى منه، ويكون بعضه، فإن ذلك جايز لهما لأنهما لا محالة (1) كلاهما يأخذان من الربح شيئا ولو كان الربح درهما واحدا، لأنه إنما اشترط للمشروط له جزءا من