الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في المضاربة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المضاربة أن يدفع رجل إلى رجل مالا عينا نقدا، إما ذهبا وإما فضة، ولا يدفع إليه عرضا بقيمته لا رقيقا ولا متاعا ولا ثيابا، ولا شيئا، سوى النقد فإذا أراد رجل مضاربة رجل فليدفع إليه ما أحب من النقد، وليشترطا بينهما في الربح شرطا يسميانه، يتراضيان عليه، اما أن يكون الربح بينهما نصفين، واما أن يكون لصاحب المال ثلثا الربح، وللمضارب ثلثه، أو ما أحبا وتراضيا عليه، فان أحبا كتبا بينهما بذلك كتابا، وان أحبا تركا الكتاب، وكل ذلك واسع لهما، والكتاب أوكد فإن كتبا بينهما كتابا، كتبا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني، إنك دفعت إلي كذا وكذا دينارا عيونا، نقدا جيادا مضاربة بيني وبينك على أن أتقلب فيها، وأتجر بها في البر والبحر، وأبيه فيها بالدين والعين فما رزق الله فيها من ربح فلي فيه نصفه ولك نصفه، وقبضت منك هذا المال المسمى في كتابنا هذا، وصار إلي على أن أنصح في ذلك، وأؤدي الأمانة فيه، في شهر كذا وكذا ر من سنة كذا وكذا، وليشهد على ذلك، فإن كان صاحب المال لم يجعل للمضارب أن يبيع في ماله بدين
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست