الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
والدين ويبيع كل واحد منهما ويشتري برأيه، بالنقد والدين [يبيعان ويشتريان معا وأشتاتا] وما رزقهما الله في ذلك من ربح فهو بينهما نصفان، وما دخل عليهما من وضيعة فهو عليهما نصفان، اشتركا على ذلك في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا شهد على ذلك فلان وفلان. قال: وان اشتركا على ذلك، وكان أحدهما أبصر من الآخر بالشراء والبيع فأرادا أن يجعلا لأبصرهما فضلا في الربح لم يجز ذلك لهما، لأنه لا يجوز أن يضمن رجل شيئا، ويأكل غيره ربح ما ضمنه هو، وذلك أنهما مستويان في ضمان ما أخذا من دين، فكذلك ينبغي أن يكون الربح بينهما سواء الا أن يثبتا ذلك في أصل الشركة، فما أخذا من دين بينا لصاحبه أن على أحدهما ثلثيه وعلى الآخر ثلثه فحينئذ يجوز الفضل والتفضيل في الريح لأحدهما وهو الضامن للثلثين من الدين فيكون له ثلثا الربح، ويكون للآخر ثلثه، فيستويان في الريح كما يستويان في الضمان، فإذا كان ذلك كذلك جاز، وكان الخسران عليهما على قدر ضمانهما، على ضامن الثلثين ثلثاه وعلى ضمان الثلث ثلثه.
باب القول في النجارين والخياطين والزارعين والحجامين والحايكين وغير ذلك من أهل الصناعات يشتركان فيما يصنعان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يشترك الصانعان في صناعتهما، ويقتسما ما رزقهما من كسبهما، إذا نصحا في ذلك وأديا أمانتهما، ويكون ما ربحا وكسبا في ذلك مقسوما بينهما نصفين وما دخل عليهما ولزمهما من فساد أو وضيعة كان عليهما نصفين، فإن شرطا أن يتقبلا الاعمال كلاهما ويكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست