الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
بسم الله الرحمن الرحيم [مبتدأ أبواب الشفعة] باب القول في الشفعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال جار الدار أحق بالدار، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا بيعت الدار فالجار أحق بها، إذا أقامت على ثمن ان شاء الا أن يطيب عنها نفسا.
باب القول فيما تجب به الشفعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشفعة تجب بأربعة أشياء: بالشركة في الشئ الذي يباع، والشركة في المشرب، والشركة في الطريق، والجوار اللاصق. قال: وللشفيع الذي تجب له الشفعة أن يأخذ شفعته من المشتري الداخل عليه كان البيع حاضرا أو غائبا وينبغي له أن يحضر البائع عند أخذه بالشفعة من المشتري احتياطا عليه، ومخافة أن يدعي أن لم يبع الدار بعد اليوم. قال: والشفعة للكبير والصغير والشاهد والغائب، وللرجل والمرأة، وكل ذي شفعة يطالب شفعته كائنا من كان، وله أن يأخذ الشئ الذي يباع بشفعته كان في يد البايع أو في يد المشتري، ويكتب الشراء والعهدة على من قبض الدار منه، ويدفع إليه الثمن من صاحبها الأول، أو المشتري لها منه إن كان
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست