الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في الشركة شركة المفاوضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة فليخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من النقد ثم ليزن كل واحد منهما ماله، ويعرف كم هو من دينار، ثم ليخلطاه من بعد أن قد فهم كل واحد منهما ماله ولا يترك كل واحد منهما في ملكه نقدا الا أخرجه فان شركة المفاوضة لا تكون ولا تصح الا بالأموال كلها، وإنما كان ذلك كذلك مخافة من اللبسة والتهمة من أحدهما لصاحبه، فإذا خلطا ذلك فيعملا فيه وليبيعا وليشتريا، مجتمعين ومفترقين، يعمل كل واحد منهما في المال كله برأيه، فيبيع ويشتري بالنقد والدين، وكلما أدانه أحدهما فهو لازم لصاحبه، ومن غاب منهما طولب بما عليه من الدين في تجارتهما بشركته، ويكون كلما وجب على أحدهما واجبا على صاحبه الا أن يكون جناية جناها أو امرأة نكحها، وينفقان من مالهما على أنفسهما وعيالهما إذا تساوت نفقتهما، فإن كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة الآخر فطيب ذلك له شريكه فلا بأس به، وإن لم تطب به نفسه كان فضل ذلك دينا عليه لصاحبه، ولكن لا ينبغي له أن يقبضه منه ولا لشريكه أن يقبضه إياه، حتى إذا فرغت شركتهما، وانقضت خلطتهما قضاه إياه لأنه متى قضاه ذلك كان له نقد خلاف ما لصاحبه، وهذا يبطل
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست