الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
باب القول فيمن استسلف شيئا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من استسلف دنانير أو دراهم أو طعاما أو غير ذلك مما يكال أو يوزن فعليه أن يرد مثلما أخذ سواء سواء الا أن يكون وقع بينهما في ذلك سهولة فيما بين أعيان النقود، وأجناس الطعام، ومن استقرض شيئا ورد أكثر منه فلا بأس بذلك ما لم يكن وقع في ذلك شرط، ولم يكن المسلف أسلف ما أسلف لطلب الزيادة وقد استسلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمرا ثم رد أكثر منه، ولا بأس بذلك على طريق التفضل إذا لم يكن بينهما في ذلك دلسة ولا سبب ولا معنى، فاما استسلاف الحيوان فإنا نكرهه لتفاضله، لأنهما لو اختلفا عند القضاء لم يحط بالحكم عليهما فيه إذ لم يعلم قدر ما كان استسلف المستسلف في شحمه وزيادته ونقصانه.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست