الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
قال: فإن قال رب السلم أسلمت إليك سلما فاسدا على غير شريطة ولا أجل، وقال المسلم إليه أسلمت إلي سلما صحيحا إلى أجل معلوم وصفة معلومة، فالقول قول المسلم إليه مع بينته فإن لم تكن له بينه، وأتي صاحب السلم ببينة على ما يدعي كان القول قوله مع بينته، وأن أتيا كلاهما ببينة كانت البينة بينة المدعي المثبت للسلم المصحح له، وان لم يكن لهما بينة فالقول قول من حلف منهما، فان حلفا كلاهما كان القول قول المثبت للسلم وان حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل، وإن نكلا كلاهما بطل السلم بينهما، وارتجع المسلم سلمه من المسلم إليه.
باب القول في الكفيل وأخذ الرهن في السلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يأخذ المسلم من المسلم إليه كفيلا، أو رهنا فيما يسلمه إليه حتى يؤديه إليه على شروطه وصفته وأجله ان لم يشهد عليه بذلك ولم يكتب فإن كتب عليه وأشهد بذلك فلا يأخذ منه به كفيلا ولا رهنا، وما السلم الصحيح عندي إلا كالسلف الصحيح المؤتمن عليه صاحبه وقد أمر الله عز وجل في ذلك بأخذ الرهان المقبوضة ان لم يثق ولم يوجد الكاتب ولا الشهود لان الكتاب بلا شهود لا ينفع والشهود بلا كتاب لا ينفع، فلا يكون الكتاب إلا بالشهود، ولا يكون الشهود إلا بالكتاب، وذلك قول الله عز وجل:
* (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه) * (16).

(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست