الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
وما بقي فللابنين، فإن ترك ابنين وابنتين وأبوين وجدا فللأبوين السدسان، وما بقي فللولد للذكر مثل حظ الأنثيين. وحجب الأب الجد.
فإن ترك اما وجدا وابنا فللجد السدس وللأم السدس وما بقي فهو للابن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنة وجدين أب الأب وأب الأم فللبنت النصف وما بقي فللجد أب الأب، ويسقط الجد أب الأم لأنه ليس من العصبة ولا من ذوي السهام وهو من العشرة الذين لا يرثون. فإن مات وترك ابنته وأربع جدات أم الأم، وأم الأب وأم أب الأب، وأم أب الأم فللبنت النصف وللجدتين السدس أم الأم وأم الأب، ولا شئ لام أب الأم لأنها من العشر اللواتي لا يرثن شيئا، وأما أم أب الأب، فإن أم الأب أقرب منها فلا شئ لها هي.
باب القول في الاخوة، والأخوات لأب وأم ومن يحجبون، ومن يحجبهم، والجد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجب ولد الأب والأم أربعة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الأب وليس ذلك بشئ عندنا والجد فقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إنه لا يحجب الجد إلا ولد الأم ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثا واستكملن الثلثين ولد الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر فيكون له ما بقي، ولمن معه من أخواته وأخوته، فإن كان ولدا لأب والأم ذكرا، أو ذكورا حجبوا ولد الأب ذكورا وإناثا، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست