الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
فإن تشاجرا أو اختلفا في القيمة استحلف صاحب الشئ على قيمته التي اشتراه بها، وعلى زيادته ونقصانه، وثباته على حاله التي اشتراه فيها وعليها، وكانت له قيمته على المستهلك له، ولا يجوز ان يرد عليه حيوانا مثله ولا عرضا لان ذلك لا يسلم من التفاوت والاختلاف، وإذا وقع الاختلاف في مثل ذلك فسد ووقع فيه التظالم، والقيمة أسلم في ذلك للجميع وتكون القيمة قيمته يوم استهلكه.
باب القول فيمن أقر بحق يجب عليه لاحد من الناس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من أقر بحق لمسلم عليه لزمه ما أقر به من ذلك الحق صغيرا كان أو كبيرا، وكذلك يلزم كل حق أقر به لله تعالى أو للعباد مما يجب فيه الحد أو غيره، فمن أقر بالزنا أربع مرات وجب عليه الحد من بعد أنى فعل في أمره الإمام بما شرحنا في كتاب الحدود، وكذلك في السرقة ويضمن ما سرق، وكل من أقر بشئ لزمه الحد فيه، الا أن يكون الزنا، فمن رجع عن اقراره به لم يلزمه حد فيه قال: ومن أقرب بولد من أمة له لحق به الولد وكان ثابت النسب.
قال: ومن أقر بدين لوارث أو لغير وارث وهو صحيح جاز اقراره ولزمه، وكذلك ان أقر بدين وهو مريض ثم برئ من مرضه لزمه ما أقر به إن طالبه الذي أقر له به.
قال ولو أن رجلا أقر بأخ وأنكره سائر أهل بيته كان له أن يشرك المقر به في الميراث الذي أخذه في حصته، ولم يلحق نسبه بشهادة المقر وحده، ويلزم المقر والمقر به أن يتوارثا يرثه ويرثه بمنزلة الأخ
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست