الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
الاحسان) * (1) ولا يحل له حبسه، وينبغي لكل غريم إذا ضمن له ضامن ماله، أن يشترط هو والضامن أن المضمون عنه برئ.
قال: ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير، أو أقل أو أكثر فأحاله على آخر بذلك المال فرضي واحتال، إن ذلك جائز، وأنه لا سبيل له على الغريم الأول، وإن ماله قد صار علي من رضي بالاحتيال عليه، فإن مات الذي احتال عليه فهو أسوة الغرماء في ماله. وكذلك إن أفلس فلا سبيل له على غريمه الأول لان دينه قد انتقل عن ذلك وصار على هذا بانتقال ما كان للغريم الأول على هذا المفلس أو الميت ألا ترى أن هذا الذي أحال غريمه على المفلس لو طالب المفلس بما كان له أولا عليه من بعد أن أحال به غريمه وجعله له على هذا الغريم الذي أفلس دونه لم يكن ذلك له، ولم تجز مطالبته له بما قد أحال به عليه غيره، فلما لم يجز للغريم الأول أن يطالب غريمه، بما قد نقل من ملكه وصار عنه إلى غريمه وصيره له لم يجز أيضا للغريم من بعد أن رضي بانتقال دينه عن غريمه الأول إلى هذا الغريم الآخر، وأبرأ الأول منه أن يرجع عليه بما قد صرفه عنه وصار على غيره لا عليه له.
باب القول في الوكالة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وكل رجل وكيلا في أمر من أموره أو خصومة من خصوماته فكل ما لزم وكيله من حق لزمه، ووجب عليه لوجوبه على وكيله الذي وكله وأقامه من دونه. قال: ولو أراد الوكيل أن يوكل وكيلا لم يكن له ذلك إلا أن يكون الذي وكله أذن له في ذلك فيكون له أن يفعل ما أذن له فيه.

(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 145 146 147 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست