الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في الكفالة والضمان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من ضمان لرجل حقا كان على رجل فهو ضامن لذلك الحق مطالب به، ولا يجوز الضمان في الحدود، وضمان العبيد المأذون لهم في التجارة جائز ولهم لازم.
قال: وان ضمن ضامن على مضمون عنه مالا، بإذن المضمون عنه كان المال على الضامن، وكان للضامن أن يأخذ المضمون عنه باخراجه لما قبله، فإن أبرأ صاحب الدين الضامن من ضمانه لم يبرأ الذي عليه المال المضمون عليه ورجع صاحبه على الذي له عليه، فإن وهبه المضمون له للضامن فهو له حق واجب على الذي كان عليه أولا، يدفعه إلى الضامن الموهوب له، ولو أبرأ صاحب المال غريمه المضمون عنه، برئ بابرائه الضامن، أو وهبه له برئ أيضا الضامن منه.
قال: وان ضمن رجل عن رجل مالا بغير اذنه كان الضامن مأخوذا بما ضمن، فان أداه الضامن عن المضمون عنه بغير اذنه كان المضمون عليه بالخيار إن شاء أداه إليه، وان شاء لم يؤده إليه، لأنه لا يلزمه. قال:
والواجب عليه فيما بينه وبين الله إذا علم أنه لم يهبه له، وأنه إنما أداه عنه ليقتضيه منه أن يرده إليه لان الله يقول: * (هل جزاء الاحسان إلا
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 145 146 147 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست