الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٨٧
باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يؤذن هؤلاء كلهم إذا كانوا من أهل الدين والمعرفة واليقين، ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم آخر إذا اضطروا إلى ذلك، حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس بأذان الأعمى قد كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وهو أعمى، ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى وولد الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل الطهارة والعفاف، حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم إذا اضطروا إلى ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس على النساء أذان ولا إقامة لان الأذان والإقامة دعاء إلى الصلاة ولا يدعو إليها إلا من يؤم كل من حضر من النساء والرجال، والنساء لا يصلين بالرجال، والدعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت، والنساء فإنما أمرن بالتستر، وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر وجوههن وزينتهن.
باب القول في تسمية الصلوات وعدهن في الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه:
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (8)، فكان قوله سبحانه (لدلوك الشمس) (9) فرضا لصلاة الظهر ودلوكها فهو زوالها، وكان قوله سبحانه (إلى غسق

(8) الاسراء 79.
(9) الاسراء 79.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست