الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٨
ثم غسل سائر جسده، ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده الماء فيه، ثم غسل رجليه بعد ذلك، ثم أعاد وضوءه لصلاته.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن اجتنب ثم اغتسل ولم يبل فلا أرى أنه طهر لأنه يبقى من المني في الإحليل ما يخرج من بعد الغسل. ألا ترى أنه لو خرج من بعد الغسل شئ من المني كان عليه إذا لم يكن بال أن يعيد غسله. فإن بال ثم خرج منه شئ من بعد الغسل فلا إعادة عليه وإنما ذلك ودي لا مني.
حدثني أبي عن أبيه في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل قال:
إن كان خرج منه ماء دافق لشهوة أعاد الغسل، وإن كان مذيا أو شيئا رقيقا اكتفى بالوضوء منه دون الغسل.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إن فرق الجنب غسل أعضائه فغسلها عضوا بعد عضو أجزأه ذلك، وإن يبس العضو الأول قبل غسل العضو الثاني، إذا أتى في ذلك على ما أمره الله من غسل بدنه كله، وسواء في ذلك الرجال والنساء.
باب القول فيما يجب به الغسل على فاعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب الغسل على المحتلم في المنام من الماء الدافق على كل إنسان، ويجب في الانتباه على اليقظان إذا التقى الختانان.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يجامع المرأة فلا ينزل هل عليهما الغسل أم لا؟ فقال قد اختلف في ذلك عن النبي عليه السلام، وعن
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست