الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد بثلاث حيض فجعل طلاقه الذي تحرم عليه بعده امرأته إلا بعد زوج ثلاث تطليقات، وجعل عدتها هي ثلاث حيض لأنها حرة، وكذلك لو أن حرا طلق مملوكة كان أولى بها ما لم تحض ثلاث حيض فإن طهرت من الثالثة فمولاها أملك بها من زوجها ولا تحرم عليه إلا بعد ثلاث تطليقات، والأمة فعدتها كذلك كانت تحت حر أو مملوك وإنما قلنا إن عدة الإماء كعدة الحرائر، وإن طلاق العبيد ثلاث تطليقات كطلاق الأحرار لان الله عز وجل قد علم مكان العبيد فلم يبين في طلاقها شيئا غير ما أجمله جملة فكانت هذه الجملة للأحرار والمماليك سواء سواء ولو كان ذلك عند الله متفرقا لبينه في كتابه وشرحه، وفسره، وطلاق الحر والعبد سواء تطليقات ثلاث.
باب القول فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعله وكان مجمعا على فعله غير تارك له، فقد وقع الطلاق بها يوم مات، وهي ترثه لأنها في عدة منه، فإن سمى وقتا فقال عليه الطلاق ليفعلن كذا وكذا في هذا اليوم أو في هذا الشهر فمات بعد ما وقت فقد حنث وقت ما خرج ذلك الوقت فطلقت امرأته قبل وفاته، فإن كان طلقها طلاقا يجوز له فيه ارتجاعها وكانت في عدتها ورثته وإن كانت قد خرجت من عدتها لم ترثه، وكذلك لو كان حنث وطلقت منه في هذه التطليقة وقد تقدم قبلها تطليقتان فلا ترثه لأن هذه تطليقة ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلذلك قلنا إنها لا ترثه إذا كان كذلك ولو مات بعد الحنث بيوم.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست