الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥٩
واحدة يملك عليها فيها الرجعة، وإن قال نويت دراهم أو جوزا لم يلزمه الطلاق، وإن أتهم استحلف ما نوى غير ما قال ولا نوى طلاقا.
باب القول في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو يقول لها أنت سايبة أو أنت حرة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل شيئا من ذلك لامرأته يريد بذلك الطلاق فهي تطليقة، فإن لم ينو طلاقا ولا فراقا وادعى شيئا نواه غير ذلك فليصدق أو يستحلف أن أتهم، ولو قال: رجل لامرأته لست لي بامرأة سئل عن نيته فإن نوى طلاقا طلقت، وإن لم ينو طلاقا كانت كذبة كذبها لا ينبغي له أن يعود لمثلها.
باب القول في الاستثناء في الطلاق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء أبوك حبسك فقال: أبوها قد شئت أن تحبسها ولا تطلقها، فإذا قال: ذلك لم يلزمها طلاق وإذا قال: أبوها قد شئت طلاقها لزمها الطلاق (74). ولو قال: رجل لامرأته أنت طالق واحدة إلا واحدة فهي طالق واحدة. ولو قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا سئل عن نيته، فإن قال: أردت إنه إذا أراد ثلاثا لم يلزمها شئ فشاء الأب ثلاثا لم تطلق المرأة وإن شاء الأب واحدة ولم يشأ الثلاث طلقت بواحدة، فإن قال: الزوج أردت بنيتي إن شاء الأب ثلاثا فهي ثلاث كما شاء وجب عليه في قول: أهل الثلاث أن تطلق الثلاث، وفي قول من رد الثلاث إلى واحدة أن تطلق واحدة، لان هذا ليس بأوكد من قول

(74) في نسخة قال: ولو أن رجلا قال لامرأته.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست