الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٨
حدثني أبي عن أبيه في رجل دخل مكة بعمرة متمتعا أيحلق أم يقصر؟ قال: يقصر من دخل مكة بعمرة متمتعا ولا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن يذبح يوم النحر.
وحدثني أبي عن أبيه في محرم ينتف من شعر رأسه ثلاث شعرات أو شعرتين فقال: ما قل من ذلك فصدقة تجزى عن ذلك، وأما من أخذ من رأسه فأكثر حتى يتبين الأثر في رأسه فما جعل الله في الفدية من صيام أو صدقة أو نسك.
باب القول فيمن دخل متمتعا ولم يجد إلى الهدي سبيلا. وفيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من دخل متمتعا ولم يجد هديا صام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع كما قال الله سبحانه: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (43) ومن خشي أن تفوته الثلاثة الأيام بمكة فلا بأس أن يصومها قبل دخوله مكة في إحرامه فإن صام ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدي، ولم يلتفت إلى ما قد صام إذا كان في وقت من أيام النحر.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن جعل (44) عليه المشي إلى بيت الله ثم لم يطق ذلك قال: يخرج متوجها إلى حجه فيمشي ما أطاق ويركب ما لم يطق ويهدي لذلك هديا إن كان مشيه أكثر من ركوبه

(٤٣) البقرة ١٩٦.
(44) في نسخة ومن جعل على نفسه المشي.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست