الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل) (٤٩) فإن رأى الإمام أن صرف ذلك كله في وجه واحد أصلح للمسلمين صرفه، وكان جايزا له، والامر فيه إليه والنظر للمسلمين واجب عليه.
باب القول في تفسير من يأخذ من الصدقة ومن لا يأخذ منها وكم يأخذ منها المحتاج إليها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يأخذ من الصدقة من كان في ملكه ما يجب فيه الصدقة من أي الأصناف كان، طعاما أو نقدا أو ماشية أو عرضا، إذا كان مستغنيا عن ذلك العرض ويأخذ من الصدقة من كانت له غلة لا يجب عليه فيها الصدقة وذلك أن يكون أقلا من الخمسة الأوسق فله أن يأخذ من الزكاة فإن جاءت غلته بخمسة أوسق وكان يخشى أتفنى غلته، أو كان يوقن أنها لا تكفيه وعياله سنتهم، فلا يأخذ من الزكاة شيئا وإن خشي على نفسه وعياله الحاجة، لان عنده وفي ملكه ما تجب فيه الزكاة، ولا يجب له بتخوفه ولا يقينه شئ من أموال المسلمين، لان مع اليوم غدا، ولعل الله أن يبطل خوفه، ويوسع غدا ما ضاق اليوم من رزقه، فإنه سبحانه يقول: " فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) (٥٠) ويقول سبحانه: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين﴾ (51) ومع هذا الرجل اليوم من غلته ما يكفيه طرفا من مدته، وغيره من فقراء المسلمين ممن لا شئ معه، أحوج إلى هذا الذي يطلب هذا أخذه من الصدقة.

(٤٩) التوبة ٦٠.
(٥٠) ألم نشرح ٥ - ٦.
(٥١) هود ٦.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست