الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
فيها ولا يتصدق ولا يأكل ولا يشرب منها فلا يجب عليه الزكاة فيها وهذا فلا أعلم بين من حسن علمه وجاد قياسه وفهمه اختلافا في أنه يأكل منها وينكح فيها. وكذلك من كان عليه مائتا درهم وله مائتا درهم فإذا حال الحول عليها وجبت عليه فيها الزكاة، ولا ينظر إلى ما هو عليه من الدين.
باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به عروضا فينقص ثمنها أو يزيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا صرف مالا يجب في مثله الزكاة في عروض يتجر فيها من بز أو قز، أو طعام أو حيوان، فإنه يزكيه عندما يحول عليه الحول، على قدر قيمته، في ذلك الوقت الذي يجب على مثله فيه الزكاة، ولا ينظر إلى تقلب سعره وزيادة ثمنه أو نقصانه، قبل رأس الحول ولا بعد رأسه، ولكن ينظر إليه عند وقت وجوب ما يجب عليه من زكاته، وتفسير ذلك رجل اشترى فرسا بمائة دينار، فحال عليه الحول وهو يسوى على رأس الحول مائة وخمسين دينار، فإنه يخرج زكاة مائة وخمسين دينار، وكذلك لو حال عليه الحول وغشيه وقت الزكاة، وهو يسوى خمسين دينارا لم يجب عليه أن يخرج زكاة ما ليس في يده، ولكنه يزكي عنه على قدر ما في يده من قيمته، في وقت وجوب الزكاة على ماله، لان الأموال تزيد وتنقص، والزكاة فإنما يجب عليها في رأس الحول فإن لحقت الزكاة زيادة في المال، ضربت فيها بسهمها، وإن صادفت نقصانا أخذت مما وجدت فيه في وقتها.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست