الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩٦
في كراءه ونفقته، وما يكون إن كان عاريا في كسوته، حتى ينتهي ويصل إلى بلده، وأما الذين لا حق لهم في الصدقات فهم آل رسول الله صلى الله عليه وآله الذين حجبهم الله عن أخذها، وطهرهم عن أكلها، ونزههم عن أوساخ فضلات أيدي المسلمين، وعوضهم من ذلك خمس غنائم المشركين، من الأموال والأرضين، وكلما أجلب به أهل البغي على المحقين. وذلك قول الله سبحانه: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (41) فهذا لهم بدل مما ذكرنا من الصدقات التي لا تجوز لهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله ارتفق وأكل واستنفق من الصدقات وهو بتحريمها عليه جاهل، وجب عليه قضاء ذلك ورده وجعله حيث جعله الله من أهله، وإن كان فعله واجترأ عليه وهو عالم بتحريم الله له عليه وجب عليه رده وإخلاص التوبة من ذلك إلى ربه، وإن كان الآخذ منهم محتاجا مضطرا إليه لا يجد غيره أكل منه واستنفق، إذا خاف التلف على نفسه حتى يجد عنه متعدا، ثم يجب عليه من بعد ذلك القضاء لما أخذ من ذلك طرا، وإن وجد من الزكاة شيئا ووجد ميتة فليس له أن يأكل من الصدقات شيئا على طريق الاستحلال ورفض الاضمار لقضاء ما يأكل منها، وهو يجد عند الضرورة (42) شيئا من الميتة، إلا أن يخاف من أكل الميتة على نفسه تلفا، أو غير ذلك من الأمراض، وحوادث الآفات والاعراض، فيتركها إن خاف ذلك على نفسه، لان الله سبحانه يقول في

(٤١) الأنفال ٤١.
(42) في نسخة وهو يجد عنده ضرورته.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست