الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩٧
كتابه: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (٤٣) ويقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ (٤٤) ويقول: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (45) وإن لم يخف من ذلك شيئا على نفسه لم يجز له أكل الصدقة عند حال الضرورة إلا على طريق الاستسلاف لها وإضمار قضاء ما أكل منها، فأما على طريق الاستحلال لها بما هو فيه من الضرورة فلا، إلا على ما ذكرنا وبه من القضاء، قلنا لان الله سبحانه أطلق له عند الضرورة أن يأكل من الميتة ما يلزم نفسه ويقيم روحه، ولم يطلق في كتابه تبارك وتعالى لآل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا، مما حرم عليهم من الصدقة، فلذلك قلنا إنه لا يجوز لمن كان من آل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأكل عند الضرورة من الصدقة شيئا، إلا على وجه الاستسلاف لها، والاضمار لقضاء ما يأكل منها، ولو أن رجلا من غيرهم ممن له يسار ومال، أضطر في حال من الحال إلى الصدقة فأكل منها لم يكن عليه قضاء لها، لأنه في تلك الحال ممن ذكر الله سبحانه من المساكين، وابن السبيل، وإنما أوجبنا على آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاء ذلك لأنه لغيرهم لا لهم، وليس حالهم فيه كحال غيرهم، بل حالهم فيها حال من أخذ ما ليس له، فعليه أن يرده إلى أربابه ويسلمه إلى أهله.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في الصدقة لبني هاشم؟ فقال: لا تحل الصدقة لهم، لما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم

(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست