الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
باب القول في زكاة المال من الإبل تكون بين الرجلين نصفين سواء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان بين انسانين ثمان من الإبل لكل واحد منهما أربع فلا زكاة عليها في شئ من ذلك، فإن كان بينهما عشر من الإبل فعلى كل واحد منهما شاة، فإن كان بينهما ست عشرة فلا شئ عليهما غير الشاتين، وكذلك لا شئ عليهما فيما دون العشرين فإذا تمت عشرين فعليهما أربع شياه على كل واحد منهما شاتان وأن كان بينهما ثلاثون من الإبل نصفين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياة وإن كان بينهما أربع وثلاثون من الإبل أو ست وثلاثون فلا شئ فيهما غير ثلاث شياة على كل واحد، فإن كانت أربعين فعلى كل واحد منهم أربع شياة فإن كان بينهما ست وأربعون فليس فيها غير ذلك حتى توفى خمسين، فيكون عليهما ابنتا مخاض، على كل واحد ابنة مخاض في حقه، فإن كانت بينهما ستون فلا شئ عليهما غير ابنتي مخاض، فإن كانت سبعين فليس فيها شئ غيرهما فإن بلغت اثنتين وسبعين فعليهما ابنتا لبون على كل واحد منهما ابنة لبون فإن كانت ثمانين فلا شئ فيها ولا في التسعين غير ابنتي لبون، فإن كانت اثنتين وتسعين ففيها حقتان على كل واحد منهما حقة، فإن كانت مائة فلا شئ فيها عليهما غير الحقتين ولا في مائة وعشر ولا في مائة وعشرين حتى تزيد على المائة والعشرين اثنتين فيكون فيها حينئذ جذعتان على كل واحد منهما جذعة، فإن كانت ثلاثين ومائة فلا شئ فيها غير ذلك ولا في أربعين ومائة ولا في خمسين ومائة، فإن زادت على الخمسين والمائة اثنتين ففيها أربع بنات لبون على كل واحد منهما ابنتا لبون، فإن كانت ستين ومائة فلا شئ فيها غير ذلك، ولا في سبعين ومائة، ولا في ثمانين
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست