الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩٠
ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم لان غيرهم يأخذ من الصدقات، وهم لا يأخذون ويأكل منها وهم لا يأكلون فإذا أخرج الخمس من ذلك الذي أصابه في المعدن، لم يجب عليه من بعد ذلك فيه شئ حتى يحول عليه الحول فيجب عليه فيه ما يجب عليه في ساير أمواله ربع عشره إذا حال الحول عليه وهو عشرون مثقالا، أو مائتا درهم فصاعدا.
باب القول فيما يجب في العنبر والدر واللؤلؤ والمسك وما غنم من ذلك في بر أو بحر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: معنى ذلك كله، ما غنم منه في بر أو بحر قليلا كان ذلك أو كثيرا كمعنى المعدن يجب فيه الخمس، يصرف حيث يصرف خمس المعدن.
باب القول في زكاة العسل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما أرى في زكاة العسل أن يؤخذ منه العشر إذا خرج منه في كل سنة قيمة مائتي درهم، وفي ذلك ما بلغنا عن أبي سيارة المتعي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن لي نحلا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (فأد العشر من كل عشر قرب قربة) حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال: ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأخذ منه العشر، وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وآله أن له نحلا فأمره أن يؤدي العشر منه، وما هو عندي إلا كغيره مما ملكه الله عباده من أموالهم وأرزاقهم.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست