الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩٤
من الكتاب محكمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (٣٦) وكما أوجدناك عن الرسول صلى الله عليه وآله في قبض ذلك وأخذه من أقرب الناس به العباس عنه، وقد نروي وتروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله تعجل من العباس زكاة ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه، وكما أوجدناك في حجة العقول في أول كلامنا من أنها لا تخلو من أن تكون أموالا أو غير أموال، فإن كانت أموالا ففيها ما في الأموال، والإمام أولى بقبضها كما أمر بأخذها وان لم تكن أموالا لم يكن للامام أن يأخذ منها زكاة، ولا يجب على أربابها أن يدفعوا إلى أحد منها صدقة، سرا ولا علانية، فلا يجدون إن شاء الله إلى دفع ذلك سبيلا، ولا يقدر منصف أن يكرر في ذلك قالا ولا قيلا.
باب القول في من تجب الصدقات (٣٧) له ومن تحرم عليه، وتسمية أصنافهم بما سماهم الله سبحانه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الصدقات لمن سمى الله تبارك وتعالى من عباده وذلك قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ (38) فهي بين ثمانية أصناف، كلما استغني صنف منهم رجعت حصته على أحوج من فيهم، فإن رأى إمام المسلمين أن يصرف ذلك كله في صنف واحد ممن سمى الله عز وجل، صرفه، من غير إجحاف، ولا إجاحة لاحد ممن سمى الله تعالى من هذه الجماعة. فأما الفقراء

(٣٦) التوبة ١٠٣.
(٣٧) في نسخة في من تجب الزكاة له.
(٣٨) التوبة ٦٠.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست