الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩٣
وما خالف الكتاب فليس من الحق، ولا ما قبل به فيه من الصدق، وما أحسب أن من قال: بذلك قاله إلا ليستر النعم والأموال على أهل الناض خوفا منه على أموالهم، من جورة ملوكهم فتأول بالقول به هذا المعنى وإنما فسد بذلك عندي من أن هذه الزكاة زكاة هذه الأموال الناضة لا تخلو من أن يكون لله فيها فرض عليهم أن يخرجوه (٣٣) لمن سمى الله، أولا يكون عليهم فيها فرض إخراج شئ، فإن يكن عليهم في ذلك فرض إخراج زكاتها فعليهم أن يؤدوها إلى ولي المسلمين الذي أمره الله بأخذها منهم وشدد الله عليهم وعليه في قبضها من أيديهم ليصرفها حيث أمر ويؤديها إلى من جعلها الله له على يديه، وأمر بتسليمها إليه، وفي أمر الله له بأخذها منهم ما يقول سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم﴾ (34) وهذه الدنانير والدراهم فلا تخلو (35) إما أن تكون أموالا أو غير أموال فإن كانت أموالا فعلى الإمام أن يأخذ منها ما يجب فيها، وليس (*) يقول خلق إنها ليست بأموال، بل هي خيار الأموال ووجوهها، وإن لم يكن عليهم لله في هذه الأموال فرض زكاة فما يجب عليهم أن يدفعوا شيئا منها إلى أهل الصدقات من الفقراء والمساكين سرا ولا علانية على أيديهم ولا على يدي إمامهم ثم يقال لمن قال: إنهم مؤتمنون عليها وإنهم يخرجونها دون الإمام، ما حجتك في ذلك؟
أوجدنا فيه بذلك حجة من الكتاب المبين؟ أو أثرا مجمعا عليه لا اختلاف فيه عن رسول رب العالمين؟ أو حجة في ذلك من المعقول يرضى بها ويفهمها ذووا العقول؟ كما أوجدناك في قبض ذلك منهم آية

(٣٣) في نسخة أن يؤدوه.
(٣٤) التوبة ١٠٣.
(35) في نسخة فلا تخلو من أن تكون.
(*) في نسخة ولن يقول.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست