المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه.