فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٨٣
(11) بيع العملات الأجنبية وشراؤها من أعمال البنوك: القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها، لغرض توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
مسألة 26: يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو موجلا، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة.
(٨٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست