فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩٠
(14) العمل لدى البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرم، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها، وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخذها، ونحو ذلك، ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمر، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائغ، وهي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.
مسألة 1 -: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال - سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره - فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.
(٩٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست