فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩١
مسألة 2 -: الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصح من دون إجازته. وقد أجاز سماحة السيد - حفظه الله - معاملاتها تلك إذا كانت جامعة للشرائط المعتبرة فيها شرعا.
وهنا بعض التطبيقات لتحديد ما له صلة وما لا صلة له وصلتنا منه حفظه الله:
- هل يجوز العمل في البنك لإدخال البيانات ومنها مقدار الفائدة الربوية؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
- موظفة في بنك حكومي تقوم بتدقيق الحسابات فتخبر بالديون التي للبنك على البنوك الأخرى، فيقوم البنك بدوره بوضع فوائد ربوية على البنك المدين؟
الجواب: التدقيق في الحسابات إذا كانت تتضمن المعاملات الربوية عمل غير جائز ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم إخبار الموظفة البنك الموظف بأن له دينا على بنك آخر وقيام البنك بتسجيل فوائد على البنك الآخر فهو ليس بمحرم، ويجوز لها أخذ الأجرة عليه.
- ما حكم تدريس مادة محاسبة البنوك حيث يتم خلالها شرح العمليات الربوية التي تقوم بها البنوك؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.
(٩١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست